|
Makale Yazarına ait | Kitaplar | E-Kitaplar | Makaleler | Hakkındaki Makaleler |
Yazara ait kitaplar | |||||||||||
|
Yazara ait e-kitaplar | ||||||||
|
Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri | |||||
|
Fetva Detayı |
Soru: Elinde nisap miktarı altını olan fakat her hangi bir geliri olmayan kimseye kurban kesmek vacip olur mu? Mesela düğünde takılan altınlar nisap miktarı kadar ama herhangi bir işte çalışmıyorum kurban kesmem gerekir mi? Eğer gerekirse bunu altınlardan bozdurup mu yapacağım? el Cevab: Gerekmez. Mülahaza: Songül Yeşil el Cevab: Zekât asli ihtiyaçlara sahip olanların Allah’a nimetlerine şükran için verdikleri bir paydır. Bu konuyu detaylıca cevapladım. -Bozdurulduğunda asli ihtiyaçları en düşük ya da üstü seviyeden satın alacak kadar altın veya para varsa, bu parayı asli ihtiyaçlara kullanmasa da üzerine zekât düşer. Mülahaza: Erol Keşkekoğlu el Cevab: Biriktirilen paraya zekatın farziyetinin tahakkukuyla alakalı farklı iki fetva vardır. Özeti yukardadır. Buna göre eldeki para asli ihtiyaçlara sahip olan bir insanın mülküyse bu para nisap miktarını açıyorsa sahibine zekât düşer kurban da vacib olur. { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } قال في الغاية : سمي حولا ; لأن الأحوال تحول فيه ، وفي القنية العبرة في الزكاة للحول القمري ، وفي الخانية رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها ، ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ، ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف أنه لا زكاة على واحد منهما ، وكذلك الرجل إذا حلق لحية إنسان فقضي عليه بالدية ، ودفع الدية إليه ، وحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على واحد منهما ، وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل وهب لرجل ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واسترد الألف لا زكاة على واحد منهما ا هـ . وظاهره عدم وجوب الزكاة من الابتداء ، وهو مشكل في حق من كانت في يده وملكه ، وحال الحول عليه فالظاهر أن هذا بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب ، وهو مسقط كما في الولوالجية وإلا فتحتاج المتون إلى إصلاح كما لا يخفى ، وفي الخانية أيضا رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم ونقد الثمن ، ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على بائع العبد زكاة المائتين وكذلك على المشتري أما على البائع فلأنه ملك الثمن وحال الحول عليه عنده ، وأما على المشتري فلأن العبد كان للتجارة وبموته عند البائع انفسخ البيع والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم فإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين لأنه ملك الثمن ومضى عليه الحول عنده وبانفساخ البيع لحقه دين بعد الحول فلا تسقط عنه زكاة المائتين ، ولا زكاة على المشتري ; لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولا كاملا وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة ا هـ . وشرط فراغه عن الدين ; لأنه معه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش ، ولأن الزكاة تحل مع ثبوت يده على ماله فلم تجب عليه الزكاة كالمكاتب ولأن الدين يوجب نقصان الملك ; ولذا يأخذه الغريم إذا كان من جنس دينه من غير قضاء ، ولا رضا أطلقه فشمل الحال والمؤجل ، ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع ; لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع ، وإلا فلا ; لأنه لا يعد دينا كذا في غاية البيان ونفقة المرأة إذا صارت دينا على الزوج إما بالصلح أو بالقضاء ونفقة الأقارب إذا صارت دينا عليه إما بالصلح أو بالقضاء عليه يمنع كذا في معراج الدراية وقيد نفقة الأقارب في البدائع بقيد آخر ، وهو قليل المدة فإن المدة إذا كانت طويلة فإنها تسقط ، ولا تصير دينا وشمل كلامه كل دين İbn Nuceym el Bahr er Raik II.223 vd (ev -binek vs. asli ihtiyaçlara sahip olmayanlara zekât düşmez.) وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية ; لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح المجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان له دراهم مستحقة ليصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق لصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم ا هـ . فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة ا ه el Cevab: Eşi hanımının adına zekat verebilir. Tabii hanımının vekâleti olmalı ve Hanımının malında zekât verme şartları oluşmalı... Erkek kesiyorsa eşi için de kesmesine gerek yoktur. |